قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إنه لطالب الترشح وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ اخطاره بالقرار وعلي الدائرة ان تبت في الطعن خلال اسبوع".
وتابع عوض خلال مداخلة هاتفية على فضائية "دريم 2" أنه حتي لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رأت الرئاسة اضافة فقرة جديدة نصها الآتي "فإذا ارتات تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية احالت المسألة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال اسبوع.
وتم أخذ رأي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الاضافة ووافق مجلس الدولة فيما يخصه ولكن المحكمة الدستورية أقرت أن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور اشرافا كاملا علي العملية الانتخابية الاولي وهو ما يعني تحصين اللجنة"
واكد عوض أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 التي تحظر تحصين اي قرار إداري من الطعن بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الاحكام الانتقالية ولذلك رأت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ان قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأكد ان الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب ومنها موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن خاصة وان اللجنة مختصة باصدار 15 قرارا طيلة العملية الانتخابية وإذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون امامنا 195 بدلا من 60 يوما فقط محددة لاجراء الانتخابات الرئاسية. كما يتعارض مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة اجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة اعماله.