أقرت لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المواد الخاصة فيما يتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته في باب نظام الحكم، حيث توصلت اللجنة إلى إقرار نظام رئاسي مختلط أو ما يطلق عليه النظام شبه الرئاسي، لأنه يظل رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية ولا ينفرد بجميع السلطات ويشاركه رئيس الوزراء في وضع السياسات العامة للدولة.
ونصت المادة “114″ – وهي المادة الأولى في الفصل الثاني من باب السلطة التنفيذية الفرع الأول على : “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه ويلتزم بالقانون والدستور واختصاصاته على النحو المبين في الدستور”.
المادة “115″: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابة إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.
مادة “116″ : “يشترط فيمن يترشح رئيسياً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخر”.
مادة “117″: ” يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح خمسة وعشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرون ألفاً مواطن ممن لهم حق الإنتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد في كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.
مادة “118″: ” ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
( مادة 119 )
“يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية : ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “.
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
( مادة 120 )
“يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل، ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخري، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من اموال الدولة او الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها.
ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة ولايته منح نفسه أوسمه أو نياشين أو أنواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة”.
المادة ” 121″ :
“يكلف الرئيس رئيسا للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مجلس الشعب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلب أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوما يختار الرئيس رئيساً للوزراء ويكلفه بالحكومة خلال 30 يوما ويعرض برنامج الحكومة على مجلس الشعب، فإذا لم يحصل على ثقة المجلس يعتبر مجلس الشعب منحلاً، وفي كل الأحوال لا تزيد المدد المنصوص عليه 90 يوماً”.
المادة “129″:
“يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطواريء على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
ولا يجوز إجراء انتخابات في حالات الطواريء”